عليه السلام قال : قلت له : رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام .
134 - باب من أقر بولد ثم نفاه
( 877 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد .
( 878 ) 2 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال : إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الأول موافق لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه .
135 - باب من قذف صبيا
( 879 ) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .
( 880 ) 2 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
:
· /istibsar/4/233/