بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العتق
( 1 ) 1 - باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عمير ة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا . 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه . فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك .
2 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
( 3 ) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ ؟ قال : لا .
( 4 ) 2 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 5 ) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
:
· /istibsar/4/2/