سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها .
( 662 ) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال .
( 663 ) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي .
( 664 ) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال .
( 665 ) 8 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال .
( 666 ) 9 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي ١ قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة .
:
· /istibsar/4/176/