بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة .
( 627 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال : لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب . فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك .
99 - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
( 628 ) 1 - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن .
( 629 ) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن .
( 630 ) 3 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات .
:
· /istibsar/4/166/