وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن رقبتها ، فمن ذلك :
( 35 ) 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .
( 36 ) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أسألك ؟ قال : سل ، قلت له باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ؟ قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك ؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .
8 - باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب
ولدها وتنعتق في الحال
( 37 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها .
( 38 ) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
:
· /istibsar/4/12/