Misbah Library
الاستبصار 4 ١١١

( 424 ) 18 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب .

كتاب الوصايا

أبواب الاقرار

68 - باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين

( 425 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا .

( 426 ) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له .

( 427 ) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

( 428 ) 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا .

** - 424 - التهذيب ج 2 ص 377 الكافي ج 2 ص 242 425 - 426 - التهذيب ج 2 ص 378 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ص 417 .
*- 427 - 428 - التهذيب ج 2 ص 378 .

:  · /istibsar/4/111/