Misbah Library
الاستبصار 3 ٧٧

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه .

[ 256 ] 2 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء . فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ، والنهي الذي في الخبر الأول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا :

[ 257 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال : افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .

[ 49 - باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن كم شرطه ]

[ 258 ] 1 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين

*- 256 - التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ص 289 .
*- 257 - التهذيب ج 2 ص 128 الفقيه ص 278 .
*- 258 - التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 376 بزيادة فيه الفقيه ص 277 .

:  · /istibsar/3/77/