في كتابنا الكبير في كتاب الزكاة ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال .
[ 29 - باب كراهية أن يواجر الانسان لنفسه ]
[ 177 ] 1 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال : لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق .
[ 178 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الإجارة فقال : صالح للناس إذا نصح ١ قدر طاقته وقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمانا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى : ( أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) . فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر وهذا الخبر على الجواز ورفع الحظر ولا تنافي بينهما على هذا الوجه .
[ 30 - باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ]
[ 179 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر فقال : حرام أجره .
[ 180 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر
:
· /istibsar/3/55/