[ 1200 ] 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن .
[ 1201 ] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما . فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما وعلى الوجهين لا ينافي الاخبار الأولة .
[ 196 - باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض
لم يكن عليهما عدة ]
[ 1202 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها ، قال : إذا كان لها خمسون سنة .
[ 1203 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى ١ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها
:
· /istibsar/3/337/