[ 1053 ] 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها .
[ 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها ]
[ 1054 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين .
[ 1055 ] 2 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
[ 1056 ] 3 - عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
[ 1057 ] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها .
[ 1058 ] 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
:
· /istibsar/3/298/