وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الأشياء .
[ 154 - باب كراهية دخول الخصي على النساء ]
[ 902 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال : لا .
[ 903 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن . فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في الدين ، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال : أمسك عن هذا فعلم بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين الوقت ذلك . [ كتاب الطلاق ] [ أبواب الايلاء ]
[ 155 - باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها ]
[ 904 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق
:
· /istibsar/3/252/