Misbah Library
الاستبصار 3 ٢٤٦

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر .

[ 151 - باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح ]

[ 880 ] 1 - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ١ .

[ 881 ] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت : العوراء ؟ قال : لا .

[ 882 ] 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا .

[ 883 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء .

[ 884 ] 5 - عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر

(١)العفل : لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة . 880 - 881 - التهذيب ج 2 ص 232 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 29 . 882 - التهذيب ج 2 ص 232 بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي . 883 - التهذيب ج 2 ص 232 الفقيه ص 323 بزيادة [ والجذماء ] . 884 - التهذيب ج 2 ص 232 .

:  · /istibsar/3/246/