سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها ، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها ١ .
[ 697 ] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم . فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الأول .
[ 698 ] 3 - وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن العلا بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
[ 699 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
[ 700 ] 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له : أيحرم من الرضاع الرضعة
:
· /istibsar/3/193/