ويحصنها " إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح .
[ 110 - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم ]
[ 617 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته .
[ 618 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى . فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : " يمسك أيتهما شاء " محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه .
[ 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال ]
[ 619 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
:
· /istibsar/3/169/