Misbah Library
الاستبصار 3 ١٦٥

[ 599 ] 7 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : " يعبث بجارية " يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه .

[ 108 - باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا ]

[ 600 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى ١ قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها .

[ 601 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى ( 2 ) قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال .

[ 602 ] 3 - عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال . قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :

[ 603 ] 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم

(١)( 2 ) في نسخة ( هشام بن المثنى ) .
*- 599 - التهذيب ج 2 ص 195 . - 600 - 601 - 602 - التهذيب ج 2 ص 207 .
*- 603 - التهذيب ج 2 ص 207 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت يسير .

:  · /istibsar/3/165/