[ 43 ] 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان .
[ 44 ] 4 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
[ 45 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
[ 46 ] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته .
[ 47 ] 7 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز . فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين ، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بين في الاخبار الأولة ، والوجه الآخر : أن نحملها على أن شهادة المماليك
:
· /istibsar/3/16/