منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
[ 499 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها .
[ 500 ] 4 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال : يحل له من ذلك ما أحل له قلت : فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه .
[ 501 ] 5 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال : قد حلت له قلت فإنها ولدت قال : الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .
[ 502 ] 6 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك ؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك . فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت
:
· /istibsar/3/139/