يدل على ذلك :
[ 448 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان .
[ 449 ] 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه .
[ 450 ] 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك .
[ 84 - باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من
الخسران شئ ]
[ 451 ] 1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة ١ شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال .
[ 452 ] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال .
[ 453 ] 3 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
:
· /istibsar/3/126/