عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم .
[ 15 ] 3 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك .
[ 16 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا ١ : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم . فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال .
3 - باب زكاة الحلي
[ 17 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف .
[ 18 ] 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا .
[ 19 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته .
:
· /istibsar/2/7/