175 - باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا
[ 913 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار .
[ 914 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب . والثاني : أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على ما تضمنه الخبر ، يدل على ذلك :
[ 915 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله ١ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين .
:
· /istibsar/2/259/