Misbah Library
الاستبصار 2 ٢٥٤

رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس .

[ 892 ] 6 - عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج .

[ 893 ] 7 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف ١ ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام . فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه .

170 - باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر

[ 894 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ٢ فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات .

[ 895 ] 2 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل .

(١)مسجد الخيف : بمنى والخيف بفتح أوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء .
(٢)جمع : هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به .
** 892 - 893 - التهذيب ج 1 ص 496 .
*- 894 - 895 - التهذيب ج 1 ص 500 .

:  · /istibsar/2/254/