Misbah Library
الاستبصار 2 ٢٤٣

أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته . فلا ينافي الخبر الأول لان قوله لا شئ عليه محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته .

[ 846 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة . فهذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :

[ 847 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره .

[ 848 ] 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج فقال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته .

164 - باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا

[ 849 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا

*- 846 - التهذيب ج 1 ص 491 .
*- 847 - 848 - التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 وفى الأخير بسند آخر .
*- 849 - التهذيب ج 1 ص 492 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 188 .

:  · /istibsar/2/243/