Misbah Library
الاستبصار 2 ٢٣٨

فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة .

158 - باب انه يستحب الإطالة عند الصفا والمروة

[ 827 ] 1 - موسى بن القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين قال حدثني عبيد بن الحارث عن حماد المنقري قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن أردت أن تكثر مالك فأكثر الوقوف في الصفا .

[ 828 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمزة عن أحمد ابن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال : كنت في قفاء أبي الحسن موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين ( اللهم إني أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك ) . فلا ينافي الخبر الأول لان الأول محمول على الاستحباب والندب وهذا محمول على الجواز ورفع الخطر .

159 - باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله

[ 829 ] 1 - موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال : يعيد السعي ، قلت فإنه يخرج قال : يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال : لا حج له .

*أبواب السعي
*- 827 - 828 - التهذيب ج 1 ص 488 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 285 .
*- 829 - التهذيب ج 1 ص 489 .

:  · /istibsar/2/238/