يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا .
125 - باب من مس لحيته فسقط منها شعر
[ 667 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال : يطعم كفا من طعام أو كفين .
[ 668 ] 2 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا .
[ 669 ] 3 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق .
[ 670 ] 4 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ١ فقال : ليس بشئ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )
[ 671 ] 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل النباجي ٢ على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي
:
· /istibsar/2/198/