Misbah Library
الاستبصار 2 ١٩٦

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك . فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الأولى :

[ 658 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين .

123 - باب من ألقى القمل من الجسد

[ 659 ] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال : يطعم مكانها طعاما .

[ 660 ] 2 - عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما .

[ 661 ] 3 - عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينزع

*- 658 - التهذيب ج 1 ص 542 الكافي ج 1 ص 263 .
*- 659 - 660 - 661 - التهذيب ج 1 ص 543 .

:  · /istibsar/2/196/