8 - باب زكاة الإبل
[ 56 ] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن زكاة الإبل فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ١ إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها .
[ 57 ] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في خمس قلايص ٢ شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي
:
· /istibsar/2/19/