عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا .
[ 620 ] 3 - عنه قال : حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها .
[ 621 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض .
[ 622 ] 5 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال : ذا العلة .
[ 623 ] 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا ؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله .
[ 624 ] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة ؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي .
[ 625 ] 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى .
:
· /istibsar/2/186/