Misbah Library
الاستبصار 2 ١٨٣

109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه

[ 606 ] 1 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج ١ والنبق ٢ وما طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل .

[ 607 ] 2 - فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل ؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت له فان له رائحة طيبة ؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب . فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى .

110 - باب الحجامة للمحرم

[ 608 ] 1 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .

[ 609 ] 2 - عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه .

[ 610 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .

(١)الأترج : ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج .
(٢)النبق : ثمر شجر السدر .
** - 606 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183 .
*- 607 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 263 .
*- 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 182 .

:  · /istibsar/2/183/