109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه
[ 606 ] 1 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج ١ والنبق ٢ وما طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل .
[ 607 ] 2 - فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل ؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت له فان له رائحة طيبة ؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب . فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى .
110 - باب الحجامة للمحرم
[ 608 ] 1 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
[ 609 ] 2 - عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه .
[ 610 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
:
· /istibsar/2/183/