Misbah Library
الاستبصار 2 ١٧٩

هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكلت خبيصا ١ فيه زعفران حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم .

[ 593 ] 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف ٢ الرجل من الطيب .

[ 594 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال : لا بأس . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك :

[ 595 ] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به .

[ 596 ] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس ٣ والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح .

[ 597 ] 8 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام

(١)الخبيص : الخليط المعمول من التمر والسمن .
(٢)الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد ، بالدهن .
(٣)الورس : نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا
** - 593 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 .
*- 594 - التهذيب ج 1 ص 532 .
*- 595 - 596 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 .
*- 597 - التهذيب ج 1 ص 532 .

:  · /istibsar/2/179/