Misbah Library
الاستبصار 2 ١٤٧

الله عليه وآله برويثة ١ وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره . فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال : يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ .

87 - باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

[ 479 ] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج .

[ 480 ] 2 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج .

[ 481 ] 3 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا .

[ 482 ] 4 - إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم .

[ 483 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام .

(١)رويثه : موضع على ليلة من المدينة .
** - 479 - 480 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 195 .
*- 481 - التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما .
*- 482 - 483 - التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 195 .

:  · /istibsar/2/147/