عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك .
[ 412 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر ؟ قال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع .
[ 413 ] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع .
[ 414 ] 6 - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة . فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع .
[ 415 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها .
:
· /istibsar/2/127/