عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك
272 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن ادم قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناصور ١ فقال : أنما ينقض الوضوء ثلاثة البول والغايط والريح .
273 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شيئا تصبر عليه والضحك في الصلاة والقيئ : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث والذي يدل على ذلك :
274 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة . قوله : عليه السلام إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنه قال : يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لأنه لم تجر العادة أن يقال انقطع الوضوء وإنما يقال انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة .
52 - باب انشاد الشعر
275 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
:
· /istibsar/1/86/