1881 - 2 عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن .
1882 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة . فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر .
302 - باب من أحق بالصلاة على المرأة
1883 - 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها ؟ قال : ( ع ) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها .
1884 - 2 فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .
1885 - 3 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
:
· /istibsar/1/486/