1860 - 6 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام . فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب .
298 - باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا
1861 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ؟ قال : يتم ما بقي .
1862 - 2 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خلف بن زياد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر .
1863 - 3 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة ؟ قال : يكبر ما فاته .
1864 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة .
:
· /istibsar/1/481/