فيه ، وقال : بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال : بعضهم انه لا قضاء عليه ؟ فكتب يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه . فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه أولا من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب .
1787 - 18 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل . فهذا الخبر موافق لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء .
287 - باب الزيادات في شهر رمضان
1788 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : لي أبو عبد الله ( ع ) صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشرة ركعة .
1789 - 2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق ابن عمار عن جابر بن عبد الله قال : إن أبا عبد الله ( ع ) قال : له ان أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته في شهر رمضان .
1790 - 3 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان قال : نعم ان
:
· /istibsar/1/460/