1762 - 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبن أبي حمزة عن علي ابن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ، وقال : يصلي في السفينة ويحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت .
1763 - 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في السفينة فقال : إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ ، فصل قاعدا .
1764 - 4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يومي أو يسجد ؟ قال : يقوم وان حنى ظهره . فهذه الرواية محمولة على من يتمكن من أن يصلي منحني الظهر وإن لم يقدر على القيام تاما وذلك جائز على الترتيب الذي فصل فيما تقدم من الاخبار ، ويؤكد ذلك أيضا :
1765 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفينة ايماء .
285 - باب صلاة الخوف
1766 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
:
· /istibsar/1/455/