تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة .
1740 - 8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الآخرة خمس بعد القراءة
1741 - 9 وما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعدان الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة .
1742 - 10 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : ركعتين بغير اذان ولا إقامة ، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر الخامسة ويركع بها .
1743 - 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير في العيدين ؟ فقال : اثنتي عشر ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة ، وتقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الخبر .
1744 - 12 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في صلاة العيدين قال : يصل القراءة بالقراءة فقال : يبدأ بالتكبير في الأولى ثم يقرأ ويركع بالسابعة .
:
· /istibsar/1/450/