Misbah Library
الاستبصار 1 ٤٤٥

عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال : فقال نعم .

1718 - 6 عنه عن محمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، ولأن هذه الصلاة مع الامام فرض ، وعلى الانفراد سنة مؤكدة ، والذي يدل على ذلك :

1719 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس .

1720 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة ١ ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله ( ع ) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :

1821 - 9 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال : لا .

(١)الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر .
** - 1718 - التهذيب ج 1 ص 291 .
*- 1719 - التهذيب ج 1 ص 289 .
*- 1720 - 1721 - التهذيب ج 1 ص 334 .

:  · /istibsar/1/445/