Misbah Library
الاستبصار 1 ٤٤٠

الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم ؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه . فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان يضمن القراءة لا غير ، يدل على ذلك :

1694 - 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة . والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك :

1695 - 4 ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء ؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان .

271 - باب صلاة الجماعة في السفينة

1696 - 1 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عتبة عن إبراهيم ابن ميمون انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس .

1697 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء

** - 1694 - التهذيب ج 1 ص 332 .
*- 1695 - التهذيب ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ص 83 .
*- 1696 - 1697 - التهذيب ج 1 ص 337 .

:  · /istibsar/1/440/