Misbah Library
الاستبصار 1 ٤٢٠

إذا لم يكن من يخطب .

1614 - 2 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .

1615 - 3 عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حدثنا أبو عبد الله ( ع ) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم .

1616 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ( ع ) ، قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع ؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة .

1617 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال : لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود . فالوجه في هذا الخبر التقية لأنه موافق لمذاهب أكثر العامة وكذلك :

1618 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين . فالوجه فيه أيضا التقية ويجوز أن يكون عنى من بعدت قريته عن البلد أكثر من فرسخين ولم يكن فيهم العدد الذي يجب عليهم الجمعة ولا حصلت فيهم شرايطهم ١

(١)نسخة في د ( الشرائط ) .
** - 1614 - 1615 - 1616 - التهذيب ج 1 ص 321 .
*- 1617 - التهذيب ج 1 ص 322 .
*- 1618 - التهذيب ج 1 ص 324 .

:  · /istibsar/1/420/