يحيى ١ عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا .
117 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
118 - 3 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا بأس . فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولأجل هذا قال : لا باس به إذا كان فيها ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة .
119 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد ٢ الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي .
:
· /istibsar/1/42/