Misbah Library
الاستبصار 1 ٤٠٣

قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب

243 - باب الرعاف

1536 - 1 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسين عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة .

1537 - 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل انفه من الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته .

1538 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرعاف والحجامة والقئ ؟ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة .

1539 - 4 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يقطع الصلاة الا رعاف ورز ١ في البطن فبادروا بهما ما استطعتم . فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبه إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما فصل في الخبرين الأولين ، ويدل على ذلك أيضا :

(١)الرز بالكسر الصوت الخفي والرز في البطن وجع فيها .
** - 1536 - التهذيب ج 1 ص 226 الكافي ج 1 ص 102 بتغيير يسير .
*- 1537 - 1538 - 1539 - التهذيب ج 1 ص 229 .

:  · /istibsar/1/403/