Misbah Library
الاستبصار 1 ٣٩٥

والسبخ والثلج .

1505 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس . فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لان فعل ذلك مكروه وليس بمحظور .

235 - باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال

1506 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابط ١ البقر والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا .

1507 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم . فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع أو غير ذلك .

236 - باب الصلاة في السبخة

1508 - 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس .

(١)نسخة في د ( أبا عبد الله عليه السلام ) .
(٢)في ج ود ( مرابض ) .
*- 1505 - التهذيب ج 1 ص 243 .
*- 1506 - 1507 - التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 108 .
*- 1508 - التهذيب ج 1 ص 198 .

:  · /istibsar/1/395/