أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه .
1398 - 2 فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( ع ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله . فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبد الله ( ع ) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر .
232 - باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا
1499 - 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الشاذكونة ١ يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال لا بأس .
1500 - 2 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أصلي على شاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال لا بأس .
1501 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت
:
· /istibsar/1/393/