جعفر وأبي عبد الله ( ع ) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل .
1380 - 4 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد .
1381 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
1382 - 6 عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ؟ فقال : يعيد .
1383 - 7 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما .
1384 - 8 عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك .
1385 - 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يعيد .
1386 - 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( ع ) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين .
1387 - 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم .
:
· /istibsar/1/364/