Misbah Library
الاستبصار 1 ٢٨٥

1042 - 16 عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة . والوجه الآخر أن تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير ، والذي يدل على ذلك :

1043 - 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال : لي بعد طلوع الفجر قلت له : إن أبا جعفر ( ع ) أمرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال : يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية .

1044 - 18 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما .

1045 - 19 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما . فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يصلي الركعتين قبل الفجر الأول فإنه يستحب له ان يعيدهما ما لم يطلع الفجر الثاني وليس ذلك بواجب .

** - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - التهذيب ج 1 ص 173 .

:  · /istibsar/1/285/