طويل قال : ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة .
917 - 44 عنه عن عبيس ١ عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم فان قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا وقد روي أن ذلك كله سواء .
918 - 45 وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع .
919 - 46 عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس .
920 - 47 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر ( ع ) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر ؟ فأقول لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر . قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله : ( ع ) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على
:
· /istibsar/1/256/