Misbah Library
الاستبصار 1 ٢٢٩

وإنما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة فإذا كنت في غير أرضك فقصر .

811 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال : قلت : لأبي جعفر الثاني ( ع ) جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها وأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر ؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة .

812 - 3 عنه عن علي بن إسحاق بن سعد بن موسى بن الخزرج قال : قلت : لأبي الحسن ( ع ) أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر ؟ قال : أتم .

813 - 4 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر .

814 - 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها . قال : محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها ، منها أنه إنما يلزمه التمام إذا عزم على المقام عشرة أيام ، والذي يدل على ذلك .

815 - 6 ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار ١

(١)في ب وج ( مرامر ) ونسخة على المطبوعة ( مروان ) .
** - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - التهذيب ج 1 ص 314 .

:  · /istibsar/1/229/