كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار . لان الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم ( عل ) ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير إليه .
743 - 4 فأما ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( عل ) قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة ، والخبر الذي قدمناه مطابق للاخبار التي أوردناها في شرح غسل الميت في كتابنا الكبير .
744 - 5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب ١ اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس . فلا ينافي ما قدمناه لأنا إنما نمنع من الثياب التي لا يجوز الصلاة فيها وإن كان القطن الخالص أفضل ، وهذه الرواية محمولة على الجواز دون الفضل ، والذي يدل على أن الكتان مكروه زايدا على ما مضى :
745 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يكفن الميت في كتان .
:
· /istibsar/1/211/