Misbah Library
الاستبصار 1 ٢١

48 - 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم .

49 - 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء .

50 - 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن الماء الساكن ١ يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه ٢ فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة .

51 - 6 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال ٣ يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة

52 - 7 وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال : لا باس .

(١)في ب ( عن الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال ) وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة المقوسة وهي من المطبوعة .
(٢)ليس في د .
(٣)في ب ( قال ) .
** - 48 - التهذيب ج 1 ص 65 الكافي ج 1 ص 4 .
*- 49 - التهذيب ج 1 ص 119 .
*- 50 - التهذيب ج 1 ص 116 الكافي ج 1 ص 3 باختلاف في اللفظ فيهما . الفقيه ص 5 .
*- 51 - التهذيب ج 1 ص 116 .
*- 52 - التهذيب ج 1 ص 118 .

:  · /istibsar/1/21/